فصل: فصل في أحكام الدماء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل في دعوى السرقة:

1538- ومُدَّعٍ عَلَى امْرِئٍ أَنْ سَرَقَهْ ** وَلَمْ تَكُنْ دَعْواهُ بالْمُحَقَّقَهْ

1539- فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا ذاكَ عَلَى ** مَنْ حالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلاَ

1540- فليس من كَشْفٍ لِحالِهِ وَلاَ ** يَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أَمَلاَ

1541- وَإنْ يكن مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمْ ** فمالِكٌ بِالضَّرْبِ والسِّجْنُ حَكَمْ

1542- وحكموا بِصِحَّةِ الإِقْرَارِ ** مِنْ ذاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبارِ

1543- ويُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرافِ ** أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خلاف

1544- وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْ ** دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ في الذي وَقَعْ

1545- ونَقَلوا في فَقْدِهَا قَوِلَيْنِ ** والْغُرْمُ واجِبٌ عَلَى الحالَيْنِ

1546- وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهْوَ باقِ ** فإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفاقِ

1547- وحيثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْ ** فبالذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ

1548- والْحَدُّ لا الْغُرْمُ على الْعَبْدِ مَتَى ** أَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعًا ثَبَتَا

.فصل في أحكام الدماء:

1549- الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُ ** بعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ

1550- مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِ ** أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ

1551- أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْ ** وَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ

1552- أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَدا ** وَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا

1553- ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُ ** قَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ

1554- أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِ ** البالِغِ الحر فلان بدمي

1555- يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِ ** وَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ

1556- أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدا ** مَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا

1557- وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْ ** عَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ

1558- بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِ ** ويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ

1559- وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلاَ ** وَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ

1560- ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلاَ ** وَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلاَ

1561- وليس في عَبْدٍ وَلاَ جَنينِ ** قَسامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ

1562- والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْ ** في الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه

1563- وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِي ** لا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ

1564- والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِ ** زيادة لشَرْطِهِ المستقدَم

1565- وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِل ** والقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ

1566- فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِ ** يُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ

1567- ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسم ** دون اختيار قاتلٍ بلازم

1568- وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاص ** ما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص

1569- وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُ ** بعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ

1570- وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَى ** عليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا

1571- والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْ ** في القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ

1572- ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِ ** مَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام

1573- والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَى ** كما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى

1574- وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأ ** أو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ

1575- وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْ ** بِحَسَبِ الميراثِ قد تَقََسَّمَتْ

1576- وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْ ** على البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ

1577- والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْ ** وألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ

1578- وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَا ** عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى

1579- ونصفُ ما ذُكِرَ في اليهودِ ** وفي النصارى ثابِتُ الوُجودِ

1580- وفي النساءِ الحُكْمُ تَنْصيفُ الديهْ ** وحالُهُ في كل صِنْفٍ مُغْنِيَه

1581- وتَجِبُ الديةُ في قَتْلِ الخَطَا ** والإِبلُ التخميسُ فيها قُسِّطَا

1582- تَحْمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِ ** وَهْيَ القرابَةُ مِنَ القبائِلِ

1583- حَيثُ ثُبوتُ قَتْلِهِ بِالبَيِّنَهْ ** أوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيِّنَهْ

1584- يَدْفَعُهَا الأَدْنَى فالأَدْنَى بحَسَبْ ** أَحْوالِهِمْ وحكْمُ تَنْجيمٍ وَجَبْ

1585- مِن موسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ ** موافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ

1586- وكونُهَا مِن مال جانٍ إن تَكُنْ ** أَقَلَّ مِنْ ثُلْثٍ بذا الحُكْمُ حَسَنْ

1587- كذا عَلَى الْمشهورٍ مِنْ مُعْتَرِفِ ** تُؤْخَذُ مِنْ عامِدٍ مُكَلَّفِ

1588- وفي الجنينِ غَرَّةٌ مِنْ مالِهِ ** أَوْ قِيمَةٌ كالإِرْثِ في اسْتِعْمالِهِ

1589- وغُلِّظَتْ فَثُلِّثَتْ في الإِبِلِ ** وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القوِلِ الجَلِي

1590- وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهاتِ ** تَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجَدّاتِ

1591- ويَحْلِفُ الذُكورُ كالإناثِ ** بِنِسْبة الْحُظوظِ في الميراثِ

1592- وإنْ يَمينٌ عندَ ذا تَنْكَسرُ ** يَحْلِفُهَا مَنْ حظُّهُ مُوَفَّرُ

1593- وواحِدٌ يجوزُ أنْ يُحلَّفا ** حيثُ انْفِرادُهُ بِمَا تَخَلَّفَا

1594- وهذه الأحكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ ** بحيثما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ

1595- وَسُوِّغَتْ قَسامَةُ الوُلاةِ ** في غَيْبَة الجاني على الصفاتِ

1596- ويَنْفُذُ القِصاصُ إنْ بِهِ ظُفِرْ ** إِقْرارًا أو وِفاقَ ما منها ذُكِرْ

.فصل في الجراحات:

1597- جُلُّ الجِراحِ عَمْدُها فيها القَوَدْ ** وديةٌ مَعْ خَطَرٍ فيها فَقَدْ

1598- وفي جِراحِ الْخَطَإِ الْحُكُومَهْ ** وَخَمسةٌ ديتُهَا معلومه

1599- فنصفُ عُشر ديةٍ في الْمُوضِحَهْ ** وَهْيَ التي تُلْفَى لعَظْمٍ موضِحَهْ

1600- في رَأْسٍ أو وجهٍ كذا المُنَقِلَّهْ ** عُشْرٌ بِهَا ونصف عشر مَعْدِلَهْ

1601- في الموضِعَيْنِ مُطْلَقًا وهيَ التي ** كسرَ فراشِ العظمِ قد تَوَلَّتِ

1602- وَعُشْرٌ ونصْفُهُ في الهاشِمَه ** وهي لِعَظْمِ الرَّأْسِ تُلْفَى هاشِمَهْ

1603- وقيل نصْفُ العُشْرِ أوْ حُكُومَهْ ** وثُلُثُ الديةِ في الْمأمومه

1604- وما انتهت للجَوفِ وهي الجائِفَهْ ** كذاكَ والأولى الدماغ كاشِفَهْ

1605- ولاجتهادِ حاكمٍ موكولُ ** في غيرها التأديبُ والتَّنْكِيلُ

1606- وَجَعَلُوا الْحُكومَةَ التقويما ** في كونِهِ مَعيبًا أَوْ سَليمَا

1607- وَمَا تَزيدُ حالةُ السَّلاَمَهْ ** يَأْخُذُهُ أَرْشًا وَلاَ مَلاَمَهْ

1608- وَيَثْبُتُ الجراحُ للمال بما ** يَثْبُتُ ماليُّ الْحقوق فاعْلَمَا

1609- وفي ادعاءِ العفو مِنْ وَلِيِّ دَمْ ** أَوْ مِنْ جَريح اليمينُ تُلْتَزَمْ

1610- وقَوَدٌ في القَطْعِ للأعضاءِ ** في العمْدِ مَا لَمْ يُفْضِ لِلْفَناءِ

1611- والخطأ الدِّيةُ فيهِ تُقْتَفَى ** بِحَسَبِ العضْوِ الذي قد أُتْلِفَا

1612- وَدِيَةٌ كاملةٌ في الْمُزْدَوِجْ ** ونصفُها في واحِدٍ منهُ انْتُهِجْ

1613- وفي اللِّسانِ كُمِلتْ والذَّكَرِ ** والأَنْفِ والْعَقْلِ وَعَيْنِ الأَعْوَرِ

1614- وفي إزالةٍ لسَمْعٍ أوْ بَصَرْ ** والنصفُ في النصفِ وَشَمٍّ كالنَّظَرْ

1615- والنطْقِ والصوتِ كذا الذوق وفي ** إذْهاب قوةِ الجماع ذا اقتُفِي

1616- وكلُّ سِنٍّ فيهِ مِنْ جِنْسِ الإِبل ** خَمْسٌ وفي الاصْبَع ضِعْفُهَا جُعِلْ

1617- ودِيَةُ الْجُروحِ في النساءِ ** كدِية الرجال بالسَّواءِ

1618- إلاّ إذا زادتْ عَلَى ثُلتِ الدِّيَهْ ** فما لها مِنْ بَعْدِ ذاكَ تَسْوِيَهْ

.باب التوارث والفرائض:

1619- الإرثُ يَسْتَوْجِبُ شرعًا ووجَبْ ** بِعِصْمَةٍ أَوْ بِوَلاءٍ أَوْ نَسَبْ

1620- جميعُها أركانُهُ ثَلاَثَهْ ** مالٌ ومِقَدارٌ وذو الوِراثَهْ

.فصل في ذكر الوارثين:

1621- ذُكورٌ من حقَّ له الميراثُ ** عَشَرَةٌ وَسَبْعٌ الإناثُ

1622- الأبُ والْجَدُّ له وإنْ عَلاَ ** ما لم يَكُنْ عَنْهُ بِأُنْثَى فُصِلاَ

1623- والزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَ ** كذاكَ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَوْ بِوَلاَ

1624- والأَخُ وابنُ الأَخِ لا للأُمِّ ** والعمُّ لا للأُمِّ وابنُ العم

1625- والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البنْتُ ** وابنةُ الإِبْنِ بَعْدَهَا والأُخْتُ

1626- وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ ** مَا لَم تَكن بِذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ

1627- كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لها العِتْقُ ولا ** حَقَّ لَها فيما يكونُ بِالْوَلا

1628- وبَيْتُ مال المسلمين يَسْتَقِل ** بحيث لاَ وارِثَ أو بما فَضَلْ

.فصل في ذكر أحوال الميراث:

1629- الحالُ في الميراثِ قد تَقَسَّمَا ** إلى وُجوبٍ ولحَجْبٍ قُسِمَا

1630- لحجْبِ الإسقاطِ أو النقْلِ وذا ** لفرض أو تَعْصيبٍ أَبْدَى مَنْفَذَا

.فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث:

1631- القَدْرُ يُلْفَى باشْتِراكٍ فيه ** في جُملةِ المتروكِ أو باقيهِ

1632- أو بانفِرادٍ باحتيازِ المالِ ** أَجْمَعَ فيه وَهْوَ في الرِّجال

1633- عدا أَخًا للأُمِّ والزوجَ وَفي ** مولاةِ نِعْمَى حُكمُ ذلك اقتُفِي

.فصل في ذكر حالات وجوب الميراث:

1634- ويَحْصُلُ الميراثُ حيثُ حُتِمَا ** بف وةَرضٍ أو تعصيبٍ أوْ كِلَيْهِمَا

1635- والمالُ يَحْوِي عاصِبٌ مُنْفَرِدُ ** أو ما عنِ الفُروضِ بعدُ يُوجَدُ

1636- وقِسْمَةٌ في الحالَتَيْنِ مُعْمَلَهْ ** إما عَلَى تَفاضُلٍ أَوْ مَعْدِلَهْ

.فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها:

1637- ثم الفرائضُ البَسائِطُ الأُوَلْ ** ستةٌ الأُصولُ منها في العَمَلْ

1638- أولُها النصفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْ ** البنتِ والزوجِ إذا لم ينْتَقِلْ

1639- ولابْنَةِ ابْنٍ ولأُخْتٍ لا لأُمْ ** ونصْفُهُ الرُّبْعُ به الزوجين أُمْ

1640- ونصفُهُ الثُّمْنُ لِزَوْجَةٍ وفي ** تَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حظَّيْها اقْتُفي

1641- والثُلْثانِ حِصَّةٌ لأَرْبَعِ ** بناتِ صُلبٍ وبناتِ ابنٍ فَعِي

1642- والأخْتِ لا للأُمِّ في التَّعْدادِ ** والثلْثُ للجدِّ بِرَجْحٍ بادِ

1643- والأمِّ دونَ حاجِبٍ والأخْوَهْ ** لها وَهُمْ في قَسْمِ ذاك إِسْوَهْ

1644- ونِصْفُهُ السُّدْسَ لأُمٍّ والأَبِ ** ولإبْنَةِ ابْنِ ولجَدّ اجْتُبِي

1645- وجدةٍ ولأخٍ من أم ** وأَشْمَلْ لأُخْتٍ جِهَةً في الْحُكْمِ

1646- فإنْ يَضِقْ عَنِ الفُروضِ المالُ ** فالعولُ إذ ذاك له اسْتِعْمالُ

1647- والربْعُ كالثُّلْث وكالثُّلْثَيْنِ ** تَعْدمُهُ فريضَةٌ مِثْلَيْنِ

1648- وَثُمنٌ بالربعِ غَيرُ مُلْتَقِي ** وَغَيْرُ ذاكَ مُطْلَقًا قَدْ يَلْتَقِي

1649- والأَصْلُ بالتركيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ ** وضِعْفُها لا غَيْرُ ذينِ البَتَّهْ

.فصل في ذكر حجب الإسقاط:

1650- وَلاَ سُقُوطَ لأَبٍ ولا وَلَدْ ** ولا لزوجين ولا أُمٍّ فَقَدْ

1651- والجَدُّ يَحْجُبُهُ الأَدْنَى والأَبُ ** كَذَا ابْنُ الأَبناءِ بِالأَعْلَى يُحْجَبُ

1652- وبِأَبٍ وابْنٍ وبابن ابنٍ حُجِبْ ** إِخْوَةُ مَنْ ماتَ فلا شَيْءَ يَجِبْ

1653- كذا بنو الإِخْوَةِ أَيَضًا حُجِبوا ** بالجد والإخوةِ ضَمَّهُم أب

1654- والْجَدُّ بِالحَجْبِ لإخْوَةٍ دَهَا ** فيما انْتَمَتْ لِمَالِكٍ وشبْهِهَا

1655- وابن أخ بالْحَجْبِ للْعم وَفَا ** والعمُّ لابن العمِّ ما كان كَفَى

1656- والأمُّ كلتا الْجدتين تَحْجُبُ ** وجَدَّةً للأَبِ يَحْجُبُ الأَبُ

1657- وَمَنْ دَنَتْ حاجبة لِبُعْدَى ** جِهَتِهَا مِنْ غَيْرِ أنْ تَعَدَّى

1658- وقُرْبَى الأُمِّ حَجَبَتْ بُعْدَى لأَبْ ** والعكس إن أتى فما حَجْبٌ وَجَبْ

1659- وحظُّها السدْسُ في الإنفراد ** وقِسْمَة السواءِ في التَّعْدادِ

1660- والإِرْثُ لم يَحُزْهُ مِنْ هاتينِ ** تَعَدُّدًا أَكثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ

1661- وَمُسْقِطٌ ذو جهتين أبدا ** ذا جِهةٍ مهما تَساوَوْا قُعْدُدَا

1662- ومَنْ لَهُ حَجبُ بِحاجبٍ حُجِبْ ** فَحَجْبُهُ بمَنْ لهُ الْحَجْبُ يَجِبْ

1663- وَإخْوةُ الأُمِّ بمن يكونُ في ** عَمودَيْ النَّسَبِ حَجْبُهُمْ يَفي

.فصل في حجب النقل إلى فرض:

1664- الأَبُ معْ فُروضِ الاسْتِغْراقِ ** والنقص يَحْوي السُّدْسَ بالإطْلاقِ

1665- كذاكَ يَحْوِي مَعَ ذُكْرانِ الوَلَدْ ** أوْ وَلَدِ ابْنٍ مِثْلُهُمْ سدْسًا فَقَد

1666- والسدسُ معْ أُنْثَى مِنَ الصنْفَيْنِ لَهْ ** والباقي بالتعصيب بَعْدُ حَصَّلَهْ

1667- والجدُّ مِثْلُ الأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَا ** حالاً بحالٍ في الَّذي تَقَرَّرَا

1668- وَزَادَ بالثُّلْثِ إن الرَّجْحُ ظَهَرْ ** مَعْ صِنْفِ الإخوةِ وقَسْمٍ كَذَكَرْ

1669- والسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لهُ مَتَى صَحِبْ ** أَهْلَ الفروضِ صنفُ إخْوَةٍ يَجِبْ

1670- أوْ قِسْمَةُ السواءِ في البقِيَهْ ** أوْ ثُلْثُهَا إلاَّ في الأَكْدَرِيَّهْ

1671- فالعَوْلُ للأُختِ بها قد أُعْمِلاَ ** واجْمَعْهُمَا واقْسِمْ وَجَدًّا فَضِّلاَ

1672- والقسمُ مَعْ شَقائِقٍ وَمَنْ لأَبْ ** معا له وعَدُّ كُلِّهِمْ وَجَبْ

1673- وَحَظُّ منْ للأَبِ للأشقّا ** وَحْدَهُمْ يكونُ مُسْتَحِقَا

1674- والأختُ مِنْ أبٍ وإنْ تَعدَّدَتْ ** مَعَ شَقيقَةٍ بِسُدْسٍ أُفْرِدَتْ

1675- تَكْمِلَةُ الثُّلْثَيْنِ والْحُكْمُ كَذَا ** معْ بِنْتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَا

1676- والزوْجُ مِنْ نِصْفٍ لرُبْعٍ انْتَقَلْ ** مَعَ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ هَبْ سَفَلْ

1677- ويَنْقُلُ الزَّوْجَةَ مِنْ رُبْعٍ إلى ** ثمنٍ صَحيحٍ نِسْبَةٌ مِنْ هَؤُلا

1678- والأُمُّ مِنْ ثُلْثٍ لِسُدْسٍ تُفْرَدُ ** بِهِمْ وَبالإخْوَةِ إنْ تَعَدَّدوا

1679- وَغَيْرُ مَنْ يَرِثُ ليس يَحْجُبُ ** إلاّ أولاءِ حَجَبُوا إذْ حُجِبُوا

1680- وَثُلْثُ ما يَبْقَى عن الزوجَيْنِ ** تأْخُذُ مَعْ أَبٍ بِغَرَّاوَيْنِ

.فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب:

1681- لِلإِبْنِ شَرْعًا حَظّ بِنْتَيْنِ ادْفَعِ ** مِنْ مالِ أوْ باقيه في التَّنَوُّعِ

1682- وَوَلَدُ ابْنِ مِثْلِهُمْ في الْحُكْمِ ** وَإِخْوَةٌ كذا لِغَيْرِ الأُمِّ

1683- والأُخْتُ لا للأُمِّ كيفَ تأتِي ** من شَأنِها التعصيبُ مَعْ بناتِ

1684- كذا يُعَصِّبْنَ بَناتِ الإِبْنِ ** والعَوْلُ في الصِّنْفَيْنِ عنه اسْتُغْنِي

1685- وبِنْتُ الإِبْنِ إنْ تَكُنْ قَدْ حُجِبَتْ ** بابْنٍ مُساوٍ أَوْ أَحَطَّ عَصَّبَتْ

1686- وبأخٍ لا بابْنِهِ أَخَواتُ الأبْ ** تعصِبُهُنَّ مَعْ شَقيقاتٍ وَجَبْ

.فصل في ذكر موانع الميراث:

1687- الكُفْرُ والرِّقُّ لإِرْثٍ مَنَعَا ** وَإنْ هما بعدَ المماتِ ارْتَفَعَا

1688- ومِثْلُ ذاكَ الْحُكْمُ في المُرْتَدِّ ** وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قتلُ العَمْد

1689- وإنْ يَكُن عن خَطَإٍ فمنْ دِيَهْ ** وحالةُ الشَّكِّ بمنعِ مُغْنِيَهْ

1690- ويُوقَفُ القَسْمُ مَعَ الحمل إلى ** أَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَيُعْمَلاَ

1691- وبَيْنَ مَنْ ماتَ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ ** يَمْتَنِعُ الإِرْثُ لجهلِ مَنْ سَبَقْ

1692- وَإِرْثُ خُنْثَى بِمَبالِهِ اعْتُبِرْ ** وَمَا بَدَا عَلَيْهِ في الْحُكْمِ اقْتُصِرْ

1693- وَإنْ يَبُلْ بالجهتين الْخُنْثَى ** فَنِصْفُ حَظَّيْ ذكر وأُنْثَى

1694- وابْنُ اللعان إِرْثُهُ بأُمِّه ** ما كانَ والسُّدُسُ أَقْصَى سَهْمِهِ

1695- وَتَوْأَماهُ هَبْهُمَا تَعَدَّدَا ** هُما شَقيقانِ في الإِرْثِ أَبَدَا

1696- وَمَا قَصَدْتُ جَمْعَهُ هنا انْتَهَى ** والحمدُ للهِ بِغيْرِ مُنْتَهَى

1697- وبِالصَّلاةِ خَتْمُهُ كما ابْتُدِي ** عَلَى الرَّسولِ المصطفى مُحَمَّدِ

1698- وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيارِ ** ما كُوِّرَ اللَّيْلُ عَلَى النَّهارِ